١١٤٧ - وعن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أَعْمَرَ (١) أرضًا ليست لأحد فهو أحق".
قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
* * *
(٦) باب في سُنَّة المُسَاقَاة وأنها تجوز بغير أَجَلٍ
١١٤٨ - عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب (٢) أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ظَهَرَ على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها للَّه ولرسوله (٣) وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهودُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
(١) (من أعمر أرضًا)؛ أي: أحياها. (٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنه". (٣) في "صحيح البخاري": "لرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-".