١١٤٧ - وعن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أَعْمَرَ (١) أرضًا ليست لأحد فهو أحق".
قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
* * *
(٦) باب في سُنَّة المُسَاقَاة وأنها تجوز بغير أَجَلٍ
١١٤٨ - عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب (٢) أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ظَهَرَ على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها للَّه ولرسوله (٣) وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهودُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
(١) (من أعمر أرضًا)؛ أي: أحياها. (٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنه". (٣) في "صحيح البخاري": "لرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-". _________ ١١٤٧ - خ (٢/ ١٥٧)، (٤١) كتاب الحرث والمزارعة، (١٥) باب من أحيا أرضًا مواتًا، من طريق الليث، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة به، رقم (٢٣٣٥). ١١٤٨ - خ (٢/ ١٥٧ - ١٥٨)، (٤١) كتاب الحرث والمزارعة، (١٧) باب إذا قال رب الأرض: أُقِرَّك ما أقرك اللَّه -ولم يذكر أجلًا معلومًا- فهما على تراضيهما، من طريق فضيل بن سليمان وابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢٣٣٨).