"العاهِر": الزاني، و"الحجر"؛ يعني به: الرجم، وقيل: الخيبة.
* * *
(٥) باب بيع المُدَبَّر في الدين، والنهي عن بيع الولاء (١) وهبته
١٢٣٧ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ منا عبدًا له عن دُبرٍ، فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به، فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول.
قلت: هذا الحديث محمولٌ عند أصحابنا على أنه عليه السلام باعه في دَيْنٍ سبق التدبير، وَيعْضد هذا التأويل ما ذكره مالك: أن من الأمر المجمَع عليه عندهم أن المُدَبَّر لا يوهب ولا يحرك عن حاله (٢).
١٢٣٨ - وعن ابن عمر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء وَهِبَتِهِ.
* * *
(١) (بيع الولاء)، الولاء: هو حق ميراث المعتِق من المعتَق. (٢) "الموطأ" (٢/ ٨١٤ - ٨١٥ رقم ٦).