(١) باب جواز أخذ الدَّين عند الحاجة ونية الأداء عند الأخذ والاستعاذة من الدَّين
١١٦٣ - عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد.
١١٦٤ - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه"(١).
(١) (أتلفه اللَّه) ظاهره: أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وقيل: المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. _________ ١١٦٣ - خ (٢/ ١٧١)، (٤٣) كتاب الاستقراض وأداء الديوان والحجْر والتفليس، (١) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (٢٣٨٦). ١١٦٤ - خ (٢/ ١٧١)، (٤٣) كتاب الاستقراض، (٢) باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة به، رقم (٢٣٨٧).