عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت.
وقال سعيد: عن ابن عباس: الذكاة في الحَلْق واللَّبَّة.
وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.
٢٤٦٢ - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا فأكلناه.
وفي رواية (١): قالت: ذبحنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه.
* * *
(٤) باب النهي عن صَبْرِ البهائم للقتل، وعن المُثْلَة والنُّهْبَى
٢٤٦٣ - عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أَنس: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
(١) خ (٣/ ٤٦٠) في الموضع السابق، من طريق إسحاق، عن عَبْدَة، عن هشام به، رقم (٥٥١١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.