فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تُشْقَحَ، قيل: وما تشقح؟ قال: "تَحْمَارّ وتَصْفَارّ ويؤكل منها".

١٠٩٥ - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي، فقيل له: وما تُزْهي؟ قال: "حتى تحمرَّ" فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة، بم (١) يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".

* * *

(٢٥) باب إذا أراد بيع تمر بتمر (٢) خير منه، كيف يصنع، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ

١٠٩٦ - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتَمْر جَنِيبٍ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَكُلُّ تَمْرِ خيبر هكذا؟ " قال: لا واللَّه


(١) في "د": "بما".
(٢) في "د": "ثمر بثمر".
_________
= سليم بن حيَّان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٢١٩٦).
١٠٩٥ - خ (٢/ ١١٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (٨٧) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، من طريق مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك به، رقم (٢١٩٨).
١٠٩٦ - خ (٢/ ١١٣)، (٣٤) كتاب البيوع، (٨٩) باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، من طريق مالك، عن عبد المجيد بن سُهَيْل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة به، رقم (٢٢٠١، ٢٢٠٢).
الحديث (٢٢٠١): أطرافه في (٢٣٠٢، ٤٢٤٤، ٤٢٤٦، ٧٣٥٠).
الحديث (٢٢٠٢): أطرافه في (٢٣٠٣، ٤٢٤٥، ٤٢٤٧، ٧٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>