يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: ٦٥] شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرَّ واحد من عشرة، فجاء التخفيف (١){الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}[الأنفال: ٦٦]، فلما (٢) خفف اللَّه عنهم العدد (٣) نقص من الصبر بقدر ما خَفَّف عنهم.
قال ابن شُبْرُمَة (٤): وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا (٥).
* * *
(٩) سورة بَرَاءة
٢٠٦٨ - عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثني أبو
(١) في "صحيح البخاري": "فجاء التخفيف فقال. . . ". (٢) في "صحيح البخاري": "قال: فلما خفف. . . ". (٣) في "صحيح البخاري": "العدة". (٤) خ (٣/ ٢٣٣)، (٦٥) كتاب التفسير، (٦) باب: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ}، ذكره البخاري عقب حديث الباب ثم قال: قال سفيان وقال ابن شبرمة. . . به، رقم (٤٦٥٢). (٥) (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا)؛ أي: إنه عنده في حكم الجهاد، لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق، وإخماد كلمة الباطل.