وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.
* * *
(٥) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة
قال زيد (١): ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر (٢)، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
٢٩٥٤ - وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت (٣) النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود
(١) خ (٤/ ٢٣٨)، (٨٥) كتاب الفرائض، (٧) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب. (٢) "ذكر" أثبتناها من "صحيح البخاري". (٣) في "صحيح البخاري": "للابنة".