فسيتابعني، فأُتي (١) ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السُدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْر فيكم.
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير (٢): الجَدّ أبٌ. وقرأ ابن عباس:{يَابَنِي آدَمَ}، {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ولم يُذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- متوافرون.
وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني؟
ويذكر عن عمر وعليّ وابن مسعود أقاويل مختلفة.
٢٩٥٥ - وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلًا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل" أو قال: "خيرٌ"، فإنه أنزله أبًا، أو قال: قضاه أبًا.
* * *
(١) في "صحيح البخاري": "فسُئل". (٢) خ (٤/ ٢٣٨)، (٨٥) كتاب الفرائض، (٩) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.