عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها مئة دينار، فأتيت بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"عَرِّفها حَوْلًا"، فعرّفتها حولًا، ثم أتيته فقال:"عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقال:"عرفها حولًا" ثم أتيته (١)، فقال:"عَرفها حولًا"، ثم أتيته (١) الرابعة، فقال:"اعْرِف عِدَّتَها ووِكَاءَها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها".
قال سلمة: فأتيته (٢) بعدُ بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحد.
يعني سلمة: أنه أتى سويد بن غفلة بعد هذه المدة التي شك فيها.
* * *
(٤) باب حكم لقطة مكة، ولا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه، أو بقرينة تدل على الإذن
١١٨٢ - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يلتقط لقطتها إلا مُعَرِّفٌ".
وفي رواية (٣): "ولا تحل لقطتها إلا لمُنْشِد"، وسيأتي.
(١) في "صحيح البخاري": "فعرفتها حولًا ثم أتيته. . . ". (٢) في "صحيح البخاري": "فلقيته". (٣) خ (٢/ ١٨٦)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق زكرياء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (٢٤٣٣).