عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سُبَيْعَة، فقلت: هل سمعت عن عبد اللَّه فيها شيئًا؟ فقال: كنا عند عبد اللَّه فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القُصْرَى بعد الطُّولى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
* * *
(٦١) سورة {لِمَ تُحَرِّمُ}
٢١٩٧ - عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس قال في الحرام: يُكفِّر (١). وقال ابن عباس:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الممتحنة: ٦].
(١) "يكفِّر" أثبتناه من "الصحيح"، وموضعه بياض في المخطوط، والمعنى: إذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، لا تطلق، وعليه كفارة يمين. _________ = وأوله: عن محمد قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى -وكان أصحابه يعظمونه- فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث، عن عبد اللَّه بن عتبة قال: فَضَمَر لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له، فقلت: إني إذًا لجريء إن كذبت على عبد اللَّه بن عتبة -وهو في ناحية الكوفة- فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك، فلقيت أبا عطية. . . الحديث. ٢١٩٧ - خ (٣/ ٣١٢)، (٦٥) كتاب التفسير، (٦٦) سورة التحريم، (١) باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: ١]، من طريق يحيى هو ابن أبي كثير عن ابن حكيم، عن سعيد بن جبير به، رقم (٤٩١١)، وطرفه في (٥٢٦٦).