أن عبد اللَّه بن عمر (١) أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتَغَيَّظَ فيه، ثم قال:"ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسَّها، فتلك العدة كما أمر اللَّه".
٢١٩٥ - وعن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس -وأبو هريرة جالس عنده- قال (٢): أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة؛ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قلت أنا:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ}[الطلاق: ٤]، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي؛ يعني: أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كُرَيْبًا إلى أم سلمة يسألها, فقالت: قُتِل زوج سُبَيْعَة الأسلمية وهي حُبْلَى، فوضعت بعد موته بأربعين، فخطبت، فأنكحها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان أبو السنابل فيمن خطبها.
٢١٩٦ - وعن محمد هو ابن سيرين قال: لقيتُ أبا عطية مالك بن
(١) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنهما". (٢) في "صحيح البخاري": "فقال". _________ ٢١٩٥ - خ (٣/ ٣١٢)، (٦٥) كتاب التفسير، (٢) باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}، من طريق شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة به، رقم (٤٩٠٩)، طرفه في (٥٣١٨). ٢١٩٦ - خ (٣/ ٣١٢) في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي عطية، عن مالك بن عامر به، رقم (٤٩١٠). =