فرأيته (١) يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدُّبَّاء من يومئذ (٢).
* * *
(٤) باب جواز الشبع إذا لم يعد بضرر في دين أو بدن
وقد تقدم في النبوات من حديث أنس في طعام أبي طلحة أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الثمانين رجلًا أكلوا حتى شبعوا.
٢٤٠٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي مُلَيْكَة (٣): كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثين ومئة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مُشْعَانٌ (٤) طويل بغنم يسوقها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَبَيْعٌ أم عطية، أو قال: هبة؟ " قال: لا، بل بيع، قال: فاشترى منه شاة، فصنعت، فأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥) بسواد البطن يُشْوَى، وَايْمُ اللَّه،
(١) في "صحيح البخاري": "فرأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٢) في "صحيح البخاري": "بعدُ يومئذٍ". (٣) في "صحيح البخاري": "عبد الرحمن بن أبي بكر". (٤) في "صحيح البخاري": "مشرك مشعان". (٥) في "صحيح البخاري": "فأمر نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" وأظن هذا هو الصواب.