الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها (١)، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
وقال بعض الناس (٢): إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين.
* * *
(٧) باب احتيال العامل ليُهْدَى إليه
٣٠٣٤ - عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا على صدقات بني سُلَيْم، يدعى ابن اللُّتْبِيَّةِ، فلما جاء حاسبه فقال: هذا لكم (٣) وهذا هَدِيَّة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فهلَّا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا"؟ ثم خطبنا فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولَّاني اللَّه، فيأتي فيقول: هذا مَالُكُم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه
(١) "ويحدها" أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "ونحوها". (٢) خ (٤/ ٢٩٣)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره البخاري عقب الحديث رقم (٦٩٧٨). (٣) في "صحيح البخاري": "قال: هذا مالكم".