زيد (١) حِبّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكلّم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"أتشفع في حدٍّ من حدود اللَّه؟ " ثم قام فخطب فقال: "أيها الناس! إنما ضل -في رواية (٢): هلك- من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، ماذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وَايْمُ اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها".
* * *
(٦) باب في كم تقطع يد السارق، ومن أين تقطع؟
وقطع عليٌّ من الكف (٣).
وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذاك (٤).
٢٩٨٢ - عمرة، عن عائشة قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تقطع يد السارق
(١) "بن زيد" ليست في "صحيح البخاري". (٢) خ (٤/ ٢٤٨ رقم ٦٨٨٧)، (٨٦) كتاب الحدود، (١١) باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. (٣) خ (٤/ ٢٤٩)، (٨٦) كتاب الحدود، (١٣) باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. ذكر البخاري أثر على وقتادة في ترجمة الباب تعليقًا. (٤) في "صحيح البخاري": "ذلك".