(٥) باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، وأجر الخازن الأمين، والمرأة المتصدقة من مال زوجها غير مُفْسِدَةٍ
٧١٧ - عن ابن عباس قال: خرج رسول اللَّه (١) -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم عيد، فصلَّى ركعتين لم يُصَلِّ قبلُ ولا بعدُ، ثم مال إلى (٢) النساء وبلال معه (٣)، فوعظهن وأمرهن أن يتصدَّقْنَ، فجعلت المرأةُ تُلقي القُلْبَ والخُرْصَ (٤).
٧١٨ - وعن أبي موسى قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جاءه السائل أو طُلِبَتْ إليه حاجة قال:"اشفعوا تؤجروا (٥)، ويقضي اللَّه على لسان نبيه ما شاء".
(١) في "صحيح البخاري": "النبي". (٢) في "صحيح البخاري": "على". (٣) في "صحيح البخاري": "ومعه بلال". (٤) (القُلْب والخُرْص)؛ قيل: (القُلْب): الخلخال، و (الخُرْص): حَلْقَة القرط. (٥) اشفعوا تؤجروا. . . إلخ)؛ أي: إذا عرض المحتاج حاجته عليَّ فاشفعوا له إليَّ، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر، سواء قبلت شفاعتكم أم لا، ويُجْري اللَّه على لسان نبيه ما شاء؛ أي: من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها؛ أي: إن قضيتُها أو لم أقضها فهو بتقدير اللَّه تعالى وقضائه.