من أهله، ثم يغتسل ويصوم، فقال (١) مروان لعبد الرحمن (٢): أقسم باللَّه لتُقَرِّعنَّ بها أبا هريرة -ومروان يومئذ على المدينة- فقال أبو بكر: وكره (٣) ذلك عبد الرحمن. ثم قُدِّرَ لنا أن نجتمع بذي الحُلَيْفَة -وكانت لأبي هريرة هنالك أرض- فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرًا, ولولا مروان أقسم عليّ فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم (٤).
قال البخاري: وقال همام وابن عبد اللَّه بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بالفطر. والأول أسند.
٧٨٠ - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا نسي فأكل أو شرب فليُتِمَّ صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه".
وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه.
وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه (٥).
(١) في "صحيح البخاري": "وقال". (٢) في "صحيح البخاري": "لعبد الرحمن بن الحارث". (٣) في "صحيح البخاري": "فكره". (٤) في "صحيح البخاري": "وهُن أعلم". (٥) انظر تخريج هذه الآثار في الحديث السابق.