والشِّغَار: أن يزوِّج الرجلُ ابنتَه على أن يزوِّجه الآخرُ ابنتَه ليس بينهما صداق.
٢٣٠١ - وعن علي بن أبي طالب قال لابن عباس: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المتعة وعن لحوم الحُمُرِ الأهلية زمن خيبر.
٢٣٠٢ - وعن أبي جَمْرَةَ قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم.
٢٣٠٣ - وعن جابر بن عبد اللَّه وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش فأتانا رسول (١) اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال (٢): إنه قد أُذِن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا.
٢٣٠٤ - وعن سلمة بن الأكوع: عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا رجل وامرأة
(١) "رسول" أثبتناها من "صحيح البخاري". (٢) "فقال" أثبتناها من "صحيح البخاري". _________ ٢٣٠١ - خ (٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، (٦٧) كتاب النكاح، (٣١) باب نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرًا، من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد اللَّه، عن أبيهما، عن عليّ به، رقم (٥١١٥). ٢٣٠٢ - خ (٣/ ٣٦٧) في الكتاب والباب السابقين، من طريق غندر، عن شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس به، رقم (٥١١٦). ٢٣٠٣ - خ (٣/ ٣٦٧) في الموضع السابق، من طريق سفيان، عن عمرو، عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد اللَّه وسلمة بن الأكوع به، رقم (٥١١٧، ٥١١٨). ٢٣٠٤ - خ (٣/ ٣٦٧) في الموضع السابق، من طريق ابن أبي ذئب، عن إياس بن سلمة ابن الأكوع، عن أبيه به، رقم (٥١١٩).