وفي باب العدة:"تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ"(١) وعند ابن الحَذَّاء: "لأُمِّ سَلَمَةَ" والصواب: "لأُمِّ حَبِيبَةَ" كما جاء في الحديث المفسر، وهو أبوها أبو سفيان بن حرب "فَدَعَتْ بِطِيبٍ"(٢).
وفي باب إذا رأت المرأة مثل ما يرى الرجل في حديث العباس بن الوليد النرسي:"فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: فَاسْتَحْيَيْتُ"(٣) كذا لابن ماهان والكسائي والْجُلُودِي، والصواب:"أُمُّ سَلَمَةَ" كما جاء في بعض النسخ، وهو المعروف من غير هذا الطريق، وأم سليم كانت السائلة، وأم سلمة هي المستحيية المنكرة لذلك (٤).
وفي باب حديث الجساسة:"حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ"(٥) كذا لكافتهم، وعند العُذْرِيّ:"ثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" وهو خطأ فاحش.
(١) مسلم (١٤٨٦/ ٥٩). (٢) مسلم (١٤٨٦/ ٥٨). (٣) مسلم (٣١١/ ٣٠). (٤) يشير المصنف إلى ما رواه ابن حبان ١٤/ ٦٢ - ٦٣ (٦١٨٤) من طريق محمَّد بن المنهال. والبيهقي ١/ ١٦٩ من طريق العباس بن الوليد النرسي. كلاهما عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: "يا أم سليم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل". قالت أم سلمة: واستحييت من ذلك ... الحديث. (٥) مسلم (٢٩٤٢/ ١٢٢).