وقوله:"الْبَيِّعانِ بِالْخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا"(١) سُميَ البائع والمشتري بيعين.
قول حذيفة:"أَيَّكُمْ بايَعْتُ، فَأَمّا الآنَ فَلا أُبايعُ إِلّا فُلانًا وَفُلانًا"(٢) قال أبو عبيد: هو من البيع والشراء لقلة الأمانة (٣).
قوله في الأرض:"لَا تَبِيعُوهَا"(٤) أي: لا تؤاجروها، مثل نهيه - عليه السلام - عن كراء المزارع (٥)، ومنه الحديث:"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الأرْضِ"(٦) يعني: عن كرائها.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ"(٧) يعني في مبايعة الأمراء، وأصله من البيع؛ لأنهم كانوا إذا بايعوه وعقدوا عهده وحلفوا له، جعلوا أيديهم في يده توكيدًا كالبائع والمشتري.
[الاختلاف والوهم]
في باب التحريض على القتال:"نَحْنُ الذِينَ بايَعْنَا مُحَمَّدًا" كذا رواه الأصيلي وأبو ذر هنا (٨)، وعند غيرهما:"بايَعُوا"(٩) وهو المعروف في
(١) البخاريُّ (٢٠٧٩)، مسلم (١٥٣٢) عن حكيم بن حزام، وفي الباب عن ابن عمر. (٢) البخاريُّ (٦٤٩٧، ٧٠٨٦)، مسلم (١٤٣) من حديث حذيفة. (٣) "غريب الحديث" ٢/ ٢٢٨. (٤) مسلم (١٥٣٦/ ٩٤) من حديث جابر. (٥) "الموطأ" ٢/ ٧١١، البخاري (٢٣٤٤)، مسلم (١٥٤٧): عن رافع بن خديج أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِراءِ المَزارعِ. (٦) مسلم (١٥٣٦/ ١٠٠) من حديث جابر. (٧) البخاريُّ (٣٤٥٥)، مسلم (١٨٤٢) عن أبي هريرة. (٨) انظر اليونينية ٤/ ٢٥. (٩) البخاري (٢٨٣٤) من حديث أنس.