قول وحشي:"فَأَضَعُهَا في ثُنَّتِهِ"(١) وهي ما بين السرة والعانة، و"الثُّنْيَا"(٢) في البيع كل ما استثني مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من قيل من صبرة باعها، و"الثُّنْيَا": هو الاستثناء، وعُرْفه عند الفقهاء: اشتراط البائع على المشتري أنه أولى بالمبيع متى أراد بيعه.
قوله:"وَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ"(٣) أي: أسقطها، وللإنسان أربع ثنايا: ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، والثنية في غير هذا: الطريق في الجبل، ومنه:"ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ"(٤)، و"ثَنِيَّةُ هَرْشَى"(٥)، و"كُلَّمَا عَلَوا ثَنِيَّةً"، و"أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ"(٦)، والثنية أيضًا على (٧) مسيل من رأس الجبل، و"الثَّنِيُّ"(٨) من الأنعام: ما سقط أول أسنانه التي ولد بها وهي ثناياه، وتنبت له أخرى.
(١) البخاري (٤٠٧٢). (٢) "الموطأ" ٢/ ٤٧٧، والبخاري قبل حديث (٢٧٣٦)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥). (٣) البخاري (٤٤١٧)، مسلم (١٦٧٤/ ٢٣) وفيه: "فَأَهْدَرَ". (٤) "الموطأ" ٢/ ٤٦٧، البخاري (٤٢٠)، مسلم (١٨٧٠) من حديث ابن عمر. (٥) مسلم (١٦٦) من حديث ابن عباس. (٦) البخاري (٢٩٩٥)، مسلم (١٣٤٤) من حديث ابن عمر. (٧) في (ظ): (أعلى). (٨) "الموطأ" ١/ ٣٨٥ عن ابن عمر. (٩) "الموطأ" ١/ ٩٠ عن القاسم بن محمد. (١٠) كذا في (أ، د، م)، وساقطة من (س)، ولم يتبين لنا معناها.