قوله:"أَبْعَدَ المَذْهَبَ"(٣) يعني: موضع قضاء الحاجة، هو المذهب والخلاء والمرفق والكنيف والمرحاض والبراز والغائط، ومنه قول مالك في تأويل النهي عن الجلوس على المقابر أرى ذلك "لِلْمَذَاهِبِ"(٤) أي: تتخذ مذهبًا.
قوله:"لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ"(٥) أي: المفرط في طوله، كما قال:"البَائِنِ"(٦).
و"الذَّوْدُ"(٧): من الثلاث إلى التسع في الإبل، وإن كان ذلك يختص بالإناث، قاله أبو عبيد. وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر. وقال غيره: واحد. ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقه على الواحد، وليس فيه
(١) مسلم (٢٨٩٧) من حديث أبي هريرة. (٢) السابق، وفيه: (تَرَكَهُ). (٣) رواه أبو داود (١)، والترمذي (٢٠)، والنسائي ١/ ١٨، وفي "الكبرى" ١/ ٦٦ (١٦)، وابن ماجه (٣٣١)، وأحمد ٤/ ٢٤٨، وابن الجارود (٢٧)، وابن خزيمة ١/ ٣٠ (٥٠)، والطبراني ٢٠ (١٠٦٣)، والبيهقي ١/ ٩٣ من حديث المغيرة بن شعبة. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١): حديث حسن صحيح. (٤) "الموطأ" ١/ ٢٣٣. (٥) مسلم (٢٣٣٧/ ٩٣) من حديث البراء. (٦) "الموطأ" ٢/ ٩١٩، البخاري (٣٥٤٨)، مسلم (٢٣٤٧) من حديث أنس في صفته - صلى الله عليه وسلم -. (٧) البخاري (١٤٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري.