الحديث وكتب اللغة، وهو المبالغة فيها، وأصله: عقد البيع وضرب يد المتبايعين بعضها (١) ببعض، وهي صفقة البيع، ولكنهم قالوا: ثوب سفيق وصفيق، وهذا لا ينكر من أجل القاف.
قوله:"سَفِهَ الحَقَّ"(٢) أي: جهله، وكذلك سفه نفسه، أي: جهلها ولم يفكر فيها.
قوله:"كَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ"(٣) أي: تسقيهم التراب أو الرماد الحار، ورواه بعضهم:"كَأَنَّمَا تَسْفِيهِمُ المَلَّ" أي: ترمي التراب أو الرماد في وجوههم، ورواه بعضهم:"تَسْقِيهِمُ المَاءَ" وهو تصحيف.
(١) في (د): (بعضهما). (٢) رواه أحمد ١/ ٣٨٥، ٣٩٩، ٤٢٧، وأبو يعلى ٩/ ١٩٤ (٥٢٩١)، والطبراني ١٢/ ٢٢١ (١٠٥٣٣)، والحاكم ٤/ ١٨٢ من حديث ابن مسعود. وأحمد ٢/ ١٦٩، والبخاري في "الأدب المفرد" (٥٤٨)، وابن حبان ١٤/ ٥٢٥ (٦٥٦٧) من حديث عبد الله بن عمرو. وأحمد ٤/ ١٣٣، ١٣٤، والطبراني في "مسند الشاميين" ٢/ ١٤٢ (١٠٧١)، والبيهقي في "الشعب" ٦/ ٢٧٩ (٨١٥٣)، من حديث أبي ريحانة. وأحمد ٤/ ١٥١ من حديث عقبة بن عامر. وابن حبان ١٢/ ٢٨١، ١٣/ ١١٣ (٥٤٦٧، ٥٧٩٦) من حديث أبي هريرة والطبراني ٢/ ٦٩ (١٣١٨) من حديث ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. والطبراني ٧/ ٩٦ (٦٤٧٧) من حديث سواد بن عمرو الأنصاري. وفي "الأوسط" ٥/ ٦٠ (٤٦٦٨)، وفي "مسند الشاميين" ٣/ ٣٣٥ (٢٤٢٠) من حديث ابن عمر. (٣) مسلم (٢٥٥٨) من حديث أبي هريرة.