أي: يطويها، مفتوح الياء من (١) يَثْني ساكنة الثاء، وأما من المدح والثناء: فأثنى، وُيثني بضم الياء.
[الوهم والخلاف]
وقوله:"يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ العُقُوْقِ وَثُنْيَاهُ" كذا لابن ماهان، ولغيره:"وَثِنَاهُ"(٢) أي: عوده ثانية، وهو أصوب؛ لأن "ثُنْيَاهُ" من الاستثناء، اللهم لو كان (وثنيانه) فيكون بمعنى الثنا أو قريبٍ منه، والثَّنا والثُّنْيَان الذي يُعَدُّ ثانيًا بعد سيد القوم.
وقوله في الصلاة:"حَتَّى يَقُومَ مِنَ المَثْنَى"(٣) يعني: من جلوس ثانية الصلاة الرباعية، بفتح الميم.
وقوله:"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى"(٤) أي: ركعتان اثنتان، يسلم من كل اثنتين، كما جاء في آخر الحديث.
قوله - عليه السلام -: "وَأُوتِيْتُ السَّبْعَ المَثَانِي"(٥) قيل: هي أم القرآن؛ لأنها تثنى في كل ركعة من كل صلاة. وقيل: هي ما بين المئين والمُفصل، كأن المئين مبادئ ثم المثاني ثم المفصل. وقيل: بل السبع الطول ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل. وقيل: السبع من المثاني، أي: من القرآن كله، قال الله تعالى:{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي}[الحجر: ٨٧]، أي: من القرآن الذي هو مثاني،
(١) ساقطة من (س). (٢) مسلم (١٨٠٧) من حديث سلمة بن الأكوع، وفيه: "بَدْءُ الْفُجُورِ". (٣) مسلم (٣٩٢/ ٢٨) من حديث أبي هريرة. (٤) "الموطأ" ١/ ١٢٣، البخاري (٩٩٠)، مسلم (٧٤٩). (٥) البخاري (٤٤٧٤) من حديث أبي سعيد بن المعلى.