وفي باب ما ينهى عنه من النوح في حديث البكاء على جعفر:"فَأَمَرَهُ الثَّالِثَةَ" كذا لأبي أحمد، وللمروزي وأبي ذر:"الثَّانِيَةَ"(٢) وهو صوابه؛ لأنه ذكر بعد في الحديث أنه رجع إليه، وجاء مبينًا في الأحاديث الآخر في غير الباب أنه أتاه الثانية ثم قال:"فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ"(٣).
وفي باب الدواء بالعسل: فقال: "اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ" كذا لكافتهم، وعند النَّسَفي:"الثَّانِيَةَ"(٤) وهو الصواب، ولم يذكر الثالثة، وعند أبي ذر:"الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ" ثم قال: "ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.
فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا" فيأتي تكراره على هذا أربع مرات، وزيادة الثالثة في رواية أبي ذر وهم، والصواب ما عند النَّسَفي.
وفي وصية الزبير يقول:"ثُلُثُ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيءٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَلِوَلَدِكَ"(٥) كذا لهم بضم الثاءين معًا وإضافة الثلث الآخر إليه. قال بعضهم: صوابه "ثَلِّثِ الثُّلُثَ". قال القاضي:
(١) البخاري (٧٢٠٧) من حديث المسور بن مخرمة. (٢) البخاري (١٣٠٥)، مسلم (٩٣٥) من حديث عائشة. (٣) البخاري (١٢٩٩). (٤) البخاري (٥٦٨٤). (٥) البخاري (٣١٢٩) من حديث عبد الله بن الزبير.