دليل على ما قالوه؛ وإنما هو لفظ للجميع، كما قالوا: ثلاثة رهط ونسوة ونفر، وفسروه، ولم يقولوه (١) لواحد منها.
وذكر ابن عبد البر أن بعض الشيوخ رواه:"في خَمْسٍ ذَوْدٍ" على البدل لا على الإضافة (٢)، وهذا إن تصور له هاهنا، فلا يتصور له في قوله:"أَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ"(٣).
في باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قوله:"وَلَا في أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ"(٤) كذا لكافتهم، وسقط:"الذَّوْدُ" عند المستملي، وذكره غير المستملي، وهذا على البدل نحو ما ذكره أبو عمر، وقال في كتاب الأصيلي هنا:"لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ" ثم غيره بما تقدم، وقال: كذا لأبي زيد.
قوله:"فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ"(٥) أي: يطردن، كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في "الموطأ" ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: "فَلَا يُذَادَنَّ"(٦) ورده ابن وضاح على الرواية الأولى، وكلاهما صحيح المعنى، والنافية أفصح وأعرف، ومعناه: فلا تفعلوا فعلًا يوجب ذلك كما قال: "فَلَا أُلْفينَّ أَحَدَكُمْ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ"(٧) أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك، ومنه قوله: "لَا
(١) في (س): (يقولوا). (٢) "الاستذكار" ٩/ ١٣ - ١٤. (٣) البخاري (٥٥١٨) من حديث أبي موسى الأشعري. (٤) البخاري (١٤٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري. (٥) مسلم (٢٤٩) من حديث أبي هريرة. (٦) "الموطأ" ١/ ٢٨. (٧) مسلم (١٨٣١) من حديث أبي هريرة.