والبخاري. (قال القابسي)(١): الذي أعرف: "عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ مَا عَلَيْهِ فِرَاشٍ". ألا ترى إلى قوله:"وَقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ (٢) فِي ظَهْرِهِ"، وكذلك جاء في حديث طلاق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول عمر (٣): "ما بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ (٣) "(٤).
وقوله في باب المعتمر إذا طاف طوافًا واحدًا هل (٥) يجزئه من طواف الوداع؛ قوله:"فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ (٦) صَلَاةِ الصُّبْحِ (٧) ثُمَّ خَرَجْنَا مُتَوَجِّهِينَ إِلَى المَدِينَةِ"(٨) كذا لكافة الرواة، وعليه تدل الترجمة، وعند أبي أحمد:"ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ".
قوله:"فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا إِلَّا الأَمْوَالَ، المَتَاعَ وَالثِّيَابَ"(٩) كذا (١٠) عند يحيى ومن وافقه، وعن ابن القاسم والشافعي والقعنبي:"وَالْمَتَاعَ"(١١).
(١) ساقطة من (س). (٢) في (د): (الحصير). (٣) من (د). (٤) البخاري (٢٤٦٨، ٥١٩١)، قلت: وإلى قول القابسي ذهب القاضي عياض وغيره كما في "المشارق" ٢/ ٢٩٩، و"شرح النووي" ١٦/ ٦٠، بينما قال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٤٣ معقبًا: وهو إنكار عجيب؛ فلا يلزم من كونه رقد على غير فراشن كما في قصة عمر أن لا يكون على سريره دائمًا فراش!! (٥) في (س): (لم). (٦) في (س): (قيل: هي). (٧) زاد هنا في (س): (قوله). (٨) البخاري (١٧٨٨) من حديث عائشة، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ وفيه: "ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى المَدِينَةِ". (٩) "الموطأ" ٢/ ٤٥٩ من حديث أبي هريرة، وفيه: الثياب والمتاع". (١٠) ساقطة من (س). (١١) ورواه بإثبات الواو أيضًا البخاري (٦٧٠٧)، ولفظه: "إلا الأموال والثياب والمتاع".