قوله:"خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ"(١) أي: يفرضها الله (٢) عَزَّ وَجَلَّ عليكم، ويحتمل أن يريد يعتقدها مَنْ يأتي بعدكم فرضًا إذا أدركوا المداومة عليها في الجماعة.
قوله:"في كُلّ أُنْمُلَةٍ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ"(٣) يعني: أعداد ما يؤخذ من الدية في الأصبع، وسميت فريضة؛ لتقديرها أو لأنها ألزمت عوضًا من ذلك.
(قوله:"فَرَكَضَتْنِي مِنَهَا فَرِيضَةٌ"(٤) أي: ناقة، سميت فريضة؛ لأنها كانت من إبل الصدقة كما تقدم. وقيل: المسنة، والأول أصوب.
قوله) (٥): "لَا فَرَعَ"(٦) الفرع والفرعة: أول ما تنتج الناقة، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، فنهي المؤمنون (٥) عن ذلك. وقيل: بل كان الرجل من العرب إذا تتامت إبله مائة قدم بَكرًا فنحره لصنمه، فهو الفرع، وقد جاء في حديث:"مَنْ شَاءَ فَرَّعَ"(٧) وَفِي حَدِيث آخر: "في كُلِّ سَائِمَةٍ
(١) "الموطأ" ١/ ١١٣، والبخاري (٩٢٤، ١١٢٩)، ومسلم (٧٦١) من حديث عائشة. (٢) ساقطة من (د). (٣) "الموطأ" ٢/ ٨٦٠ من قول مالك. (٤) مسلم (١٦٦٩/ ٤) من حديث سهل بن أبي حثمة. (٥) ساقطة من (س). (٦) البخاري (٥٤٧٣، ٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٨٦) من حديث أبي هريرة. (٧) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٦٤، وأحمد ٣/ ٤٨٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (١٢٥٧)، والنسائي في "المجتبي" ٧/ ١٦٨، و"الكبرى" ٣/ ٧٩ (٤٥٥٢)، والطبراني في "الكبير" ٣/ ٢٦١ (٣٣٥١)، و"الأوسط" ٦/ ١٠٢ (٥٩٢٨)، والحاكم ٤/ ٢٣٢، ٢٣٦، والبيهقي ٩/ ٤١٢ من حديث الحارث بن عمرو. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد فإن الحارث بن عمرو السهمي صحابي مشهور وولده بالبصرة مشهورون.