بعضهم بين فرَّض وفرَض، يقال: فرَّض: بيَّن وقدَّر وفصَّل، وفرَض: ألزم، وعلي هذا تُؤُوِّل قوله:{سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا}[النور: ١]. {وفرَّضناهَا}) (١).
قوله:"هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -"(٢) أي: قدَّر؛ لأنه قد بين أن الله تعالى ألزمها وأمر بها.
قوله:"مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ"(٣) أي: ما وجب عليه إخراجه في الزكاة، وهي (٤) الفريضة التي تلزمه. وقيل: بل هو علي عمومه في سائر الفرائض المشروعة.
قوله:"في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ"(٥) يعني: السن المعين للإخراج عن العدد الموقت.
قوله:"صَدَقَةَ الْفَرْضِ (٦) مِنْ غَيْرِهَا"(٧) يعني: صدقة العين، ومنه:"وَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ (٨) "(٧) يحتمل الصدقة الواجبة، ويحتمل صدقة العين من الذهب والفضة، يقال: ما له فرض ولا عرض، فالفرض خلاف العرض.
(١) قرأ بالتخفيف نافع وعاصم وابن حمزة والكسائي، وبالتشديد قرأ ابن كثير وأبو عمرو. انظر: "السبعة" ص ٤٥٢. (٢) البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس. (٣) "الموطأ" ١/ ٢٦٩ من قول مالك. (٤) في (س): (وبقي). (٥) "الموطأ، ١/ ٢٥٩ من قول مالك بلفظ: "في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ". (٦) في (س، أ، م، ش): (الفطر)، والمثبت من "الصحيح". (٧) البخاري معلقًا مرفوعاً قبل حديث (١٤٤٨). (٨) في (س، ش): (الفطر).