وغيرهم يجعل الأموال (١) العين. قال ابن الأَنْبَارِي: كل ما قصر عن الزكاة من عين وماشية فليس بمال. وقال غيره: كل متمول مال. وهذا هو مشهور كلام العرب، وليس في قوله:"إِلَّا الأَمْوَالَ" دليل للغة دوس؛ لأنه قد استثنى الأموال من الذهب والفضة فدل أنها منها، إلَّا أن يكون منقطعًا فتكون "إِلَّا" بمعنى (لكن) كما قال: {وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا} [الواقعة: ٢٥، ٢٦]. وقوله:"فَسَلَكَ في الأَمْوَالِ"(٢) يعني: الحوائط.
قوله:"وإِضَاعَةَ المَالِ"(٣) قيل: المماليك وسائر الحيوان نهى عن تضييعهم كما قد أمر بالرفق بهم. وقال عند موته - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلَاة (٤) وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"(٥). وقيل: إِضَاعَةُ المِالِ: تركُ إصلاحهِ والقيامِ عليه.
وقيل: هو إنفاقه في غير حقه من الباطل والسرف. وقال ابن جبير: هو إنفاقه فيما حرم الله (٦). وقيل: إضاعته: إبطال فائدته ومنع الانتفاع به.
قوله:"غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا"(٧) أي: مكتسبًا منه مالًا كما قال: "غَيْرَ
(١) في (س، د، ش): (المال). (٢) مسلم (٢٤٠٣/ ٢٩) من حديث أبي موسى. (٣) "الموطأ" ٢/ ٩٩٠، ومسلم (١٧١٥) من حديث أبي هريرة، والبخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة. (٤) ساقطة من (د). (٥) رواه ابن ماجه (٢٦٩٧)، وأحمد ٣/ ١١٧، وصححه ابن حبان ١٤/ ٥٧٠ (٦٦٠٥) من حديث أنس. ورواه غيرهم عن غيره، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٧٨). (٦) رواه عنه: ابن أبي شيبة ٥/ ٣٣١ (٢٦٥٩٣)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (١١٦)، والبيهقي ٦/ ٢٣، وفي "الشعب" ٥/ ٢٥٠ (٦٥٤٥). (٧) "الموطأ" (٢٧٧٧)، ومسلم (١٦٣٢) من حديث ابن عمر.