عليك إن أنت أطعمت العيال بالمعروف، وللجرجاني في كتاب النفقات:" لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ "(١) وكذا للنسفي (٢) في مسلم (٣)، ومعناه: لا تنفقي إلا بالمعروف، وللجرجاني في كتاب الإيمان قال:" إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ "(٤) وكذا فيه للنسفي، ووجهه: نعم إلاَّ بالمعروف، فهو جواب بإلزام الحرج، إلاَّ أن يكون الإطعام بالمعروف.
وفي باب ليس على المحصر (٥) بدل، قوله:"فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ "(٦) كذا لجميعهم، وعند أبي زيد:" لَا يَحِلُّ ".
وفي الاستئذان:" مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أحُدًا ذَهَبًا - ثم قال - وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ "(٧) كذا لجمهورهم، وهو صحيح، صفة للدنانير (٨)، وتصححه رواية الأصيلي (٩): " إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِدَيْنٍ "، وفي غير هذا الكتاب (١٠): " إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ "(١١).
وقوله:" لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا "(١٢) قال المبرد: أي: لا بأس عليكم،
(١) البخاري (٥٣٥٩). (٢) من (ظ). (٣) مسلم (٩/ ١٧١٤). (٤) البخاري (٦٦٤١) والذي فيه لغير الجرجاني والنسفي: "لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ". (٥) في (س): (المحرم). (٦) البخاري قبل حديث (١٨١٣). (٧) البخاري (٦٢٦٨) من حديث أبي ذر. (٨) في (د): (الدينار). (٩) في النسخ الخطية: (الأصمعي)!! والمثبت من "المشارق" ١/ ٣٦٧. (١٠) كذا بالنسخ الخطية، وفي "المشارق" ١/ ٣٦٧: (الباب) وهو أليق. (١١) البخاري (٢٣٨٨)، مسلم (٩٤). (١٢) البخاري (٢٢٢٩)، مسلم (١٤٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري.