قوله (١) في - صلى الله عليه وسلم -: "لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ"(٢) أي: لا رقية أشفى منها في هذين الحالين، قاله الخطابي (٣).
قوله:" لَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا في المَسْجِدِ"(٤) أي: لا صلاة كاملة، هذا قولنا. وقال غيره: لا صلاة صحيحة (٥).
وقوله:" لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ "(٦) أي: لا صلاة صحيحة، هذا قولنا، (وغيرنا يقول)(٧): كاملة.
قوله:" لَا غُولَ "(٨) نافية محضة، و" لَا صَفَرَ "(٩) كذلك أيضًا؛ لأن العرب كانت تعتقد أن الصفر يعدو، والصفر على هذا دواب البطن.
وقيل: هو الصفر الذي هو الشهر، فتكون " لَا " نهيًا عن تحريمه مكان
(١) ساقط من (س). (٢) البخاري (٥٧٠٥)، مسلم (٢٢٠) من حديث عمران بن حصين. (٣) "أعلام الحديث " ٣/ ١١١٢. (٤) رواه الدارقطني ١/ ٤٢٠، والحاكم ١/ ٢٤٦، والبيهقي ٣/ ٥٧ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٤٩١). (٥) هكذا العبارة في النسخ الخطية، وتبدو غير لائقة، فعبارة القاضي في "المشارق" ١/ ٣٦٦: قال علماؤنا والكافة: أي كاملة، وقال غيرهم: صحيحة. وهي اللائقة. (٦) البخاري (٧٥٦)، مسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت. (٧) في (أ): (وعند غيرنا). (٨) مسلم (٢٢٢٢) من حديث جابر. (٩) "الموطأ" ٢/ ٩٤٦ من حديث ابن عطية مرسلاً، والبخاري (٥٧٠٧)، مسلم (٢٢٢٠) من حديث أبي هريرة، ومسلم (٢٢٢٢) من حديث جابر.