قوله:"إِنَّ هذا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوةٌ"(٢)، وفي رواية:"مَقْرُومٌ" أي: مشتَهًى، وكذا رواه البخاري والعذري في كتاب مسلم (٣)، و"مَكْرُوةٌ" لعامة رواة مسلم، وكذلك في الترمذي (٤)، أي: يكره أن يذبح فيه (لحم لغير ضحية)(٥)، كما قال:"إِنَّهَا شَاةُ لَحْمٍ"(٦)، وقال بعضهم: إنما صوابه: اللحَم فيه مكروه، بفتح الحاء، أي: شهوة اللحم والشوق إليه، وترك العيال بلا لحم حتى يشتهوه مكروه.
وقوله في تفسير الأنعام:"لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (شُحُومَهَا)(٧) أَجْمَلُوهُ"(٨) كذا لهم، وللقابسي:"لُحُومَهَا" وهو وهم.
(وقوله في حديث أبي مسعود:"لَلَحِقَتْكَ النَّارُ" كذا للعذري، [ولغيره](٩): "لَلَفَحَتْكَ"(١٠) وهو أصوب) (١١).
(١) مسلم (٢٤٩٠) من حديث عائشة، لكن فيه: "سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ" فلعل ما ذكره المصنف هو في بعض روايات مسلم، والله أعلم. (٢) مسلم (١٩٦١/ ٥) من حديث البراء .. (٣) البخاري (٩٥٤، ٥٥٤٩، ٥٥٦١)، مسلم (١٩٦٢) من حديث أنس: "هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ". (٤) "سنن الترمذي" (١٥٠٨). (٥) في (س): (لغيره ضحية). (٦) البخاري (٩٥٥)، مسلم (١٩٦١) من حديث البراء. (٧) ساقطة من (س، د)، وفي (أ): (شحومهما)!، والمثبت من (ظ). (٨) البخاري (٢٢٣٦)، مسلم (١٥٨١) من حديث جابر. (٩) ساقطة من (أ)، والمثبت من "المشارق" ١/ ٣٥٦، والعبارة ساقطة من (س، د، ظ). (١٠) مسلم (١٦٥٩/ ٣٥) من حديث أبي مسعود الأنصاري، وفيه: (أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ). (١١) ما بين القوسين ساقط من (س، ظ).