وإن أقَرَّ قِنٌّ -ولو آبِقًا- بِحَدٍّ، أو قَوَدٍ، أو طَلاقٍ، ونحوِه: صَحَّ. وأُخِذ به في الحال، ما لم يكنِ القودُ في نفسٍ: فبعدَ عتقٍ (١). فطلَبُ جوابِ دعواهُ منه ومن سيدِه جميعًا (٢).
ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه. . . . . .
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله:(ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ)؛ أي:(ويكذِّبُه سيدُه) شرح (٤).
* قوله:(فَطَلَبُ (٥) جوابَ دعواه)؛ أي: القودَ في النفسِ (٦).
* قوله:(منه ومن سيده جميعًا)؛ لأنه لا يصحُّ من أحدِهما على الآخر (٧).
(١) وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال أيضًا إذا كان القود في نفس. المحرر (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢)، والمقنع (٦/ ٣٩٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٢٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥). (٢) وعلى قول أبي الخطاب أنه يؤخذ به في الحال: طلب جواب دعواه من العبد. الفروع (٦/ ٢٥٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥). (٣) في مسائل في الإقرار. (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٥). (٥) في "د": "فيطلب". (٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣). (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).