٤ - الرابعُ: قولُ: "بسم اللَّه" عندَ إرسالِ جارحةٍ، أو رميٍ (١)؛ كما في ذَكاةٍ (٢)، إلا أنها لا تسقُط هنا سهوًا.
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله:(الرابعُ: قولُ: بسم اللَّه).
* تنبيه: قال في باب الذكاة: "وتجزئ بغير عربيةٍ -ولو أحسنها-"(٤)، ولم يتعرض لذلك هنا، وفي المسألة خلاف.
قال في الإنصاف:(لا يشترط أن يسمى بالعربية، على الصحيح من المذهب، وعنه: يشترط إن كان يحسنها). انتهى (٥).
فإذا حمل ما قال (٦) إنه الصحيح من المذهب على عمومه؛ أي: ولو أحسنها، كان البابان على وتيرة واحدة، فتدبر.
* قوله:(لا تسقط هنا سهوًا)،. . . . . .
(١) إلا أنها لا تسقط سهوًا. وعنه: هي سنة. وعنه: إن نسيها على السهم، أبيح، وإن نسيها على الجارح، لم يبح. وعنه: تشترط للصيد دون الذبيحة. وعنه: تشترط، إلا في الذبيحة سهوًا. وعنه: تشترط مع الذِّكْر دون السهو. وعنه: تشترط إلا في الذبح، وصيد السهم خاصة. وعنه: تشترط من مسلم لا كافر. راجع: المحرر (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، والمبدع (٩/ ٢٥١)، والإنصاف (١٠/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٨ - ٣١٢٩). (٢) كشاف القناع (٩/ ٣١٢٩). (٣) في الشرط الرابع: التسمية. (٤) منتهى الإرادات (٢/ ٥١٥). (٥) الإنصاف (٢٧/ ٤١٨) مع المقنع والشرح الكبير. (٦) في "أ" و"ج" و"د": "ما قاله".