وإن حلفَ ليفعلَنَّ شيئًا، وعيَّن وقتًا، تعيَّن. وإلا: لم يحنث حتى ييئسَ من فعلِه؛ بتلفِ محلوفٍ عليه، أو موتِ حالفٍ، أو نحوِهما (١).
* * *
[٣ - فصل]
من حرَّم حلالًا سوى زوجتِه؛ من طعامٍ، أو أَمَةٍ، أو لباسٍ، أو غيرِه (٢)؛ كقوله:"ما أحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حرامٌ" -ولا زوجةَ له- ونحوه، أو:"طعامي عليَّ كالميتةِ والدمِ"؛ أو علّقه بشرط؛ كـ "إن أكلتُه، فهو عليَّ حرامٌ"، لم يحرُم، وعليه كفارةُ يمين: إن فعَلَه (٣).
ومن قال: "هو يهوديٌّ, [أو نصرانيٌّ](٤). . . . . .
ــ
فصلٌ (٥)
* قوله:(ونحوِه)؛ كأن قال: ما أحلَّ اللَّه عليَّ غير زوجتي حرامٌ، أو كسبي عليَّ حرامٌ (٦).
(١) المقنع (٦/ ٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤١). (٢) في "م" تكرار: "أو غيره". (٣) وقيل: يحرم عليه حتى يكفر. الفروع (٦/ ٣١٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٨)، والإنصاف (١١/ ٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٢). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م". (٥) فيمن حرَّم على نفسه حلالًا سوى زوجته، أو قال: هو يهودي، أو نصراني، ونحوه. (٦) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٦).