ومن قال: "عليَّ نذرٌ، أو يمينٌ" فقط، أو: "عليَّ نذرٌ، أو: يمين -أو: عليَّ عهدُ اللَّهِ، أو ميثاقُه- إن فعلتُ كذا" وفَعَلَه: فعليه كفارةُ يمينٍ (١).
ومن أخبرَ عن نفسِه بحَلِفٍ باللَّه تعالى، ولم يكن حَلَفَ، فكِذْبةٌ: لا كفارةَ فيها (٢).
* * *
٤ - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ
وتُجْمَعُ تخييرًا، ثم ترتيبًا، فيُخَيَّرُ مَنْ لزمَتْه بين ثلاثةٍ: إطعام عشرةِ مساكينَ من جنسٍ أو أكثرَ. . . . . .
ــ
* قوله: (فقط)؛ أي: دون أن يقول: إن فعلت كذا (٣).
* قوله: (أو عليَّ نذرٌ أو يمينٌ)؛ أي: [إن] (٤) فعلت كذا (٥).
* قوله: (فكِذْبَةٌ، لا كفارةَ فيها)، وتقدم في كتاب الطلاق: أنه لو قال: حلفتُ بالطلاق، وكذب، دُيِّنَ، ولزمه حكمًا، والفرقُ لائحٌ.
فصلٌ في كَفَّارةِ اليَمِينِ
(١) المحرر (٢/ ١٩٧)، والمقنع (٦/ ١٠٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٤).(٢) وعنه: عليه كفارة؛ لأنه أقرَّ على نفسه. الإنصاف (١١/ ٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٤٤).(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute