ومن قال: "عليَّ نذرٌ، أو يمينٌ" فقط، أو: "عليَّ نذرٌ، أو: يمين -أو: عليَّ عهدُ اللَّهِ، أو ميثاقُه- إن فعلتُ كذا" وفَعَلَه: فعليه كفارةُ يمينٍ (١).
ومن أخبرَ عن نفسِه بحَلِفٍ باللَّه تعالى، ولم يكن حَلَفَ، فكِذْبةٌ: لا كفارةَ فيها (٢).
* * *
٤ - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ
وتُجْمَعُ تخييرًا، ثم ترتيبًا، فيُخَيَّرُ مَنْ لزمَتْه بين ثلاثةٍ: إطعام عشرةِ مساكينَ من جنسٍ أو أكثرَ. . . . . .
ــ
* قوله: (فقط)؛ أي: دون أن يقول: إن فعلت كذا (٣).
* قوله: (أو عليَّ نذرٌ أو يمينٌ)؛ أي: [إن] (٤) فعلت كذا (٥).
* قوله: (فكِذْبَةٌ، لا كفارةَ فيها)، وتقدم في كتاب الطلاق: أنه لو قال: حلفتُ بالطلاق، وكذب، دُيِّنَ، ولزمه حكمًا، والفرقُ لائحٌ.
فصلٌ في كَفَّارةِ اليَمِينِ
(١) المحرر (٢/ ١٩٧)، والمقنع (٦/ ١٠٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٤).(٢) وعنه: عليه كفارة؛ لأنه أقرَّ على نفسه. الإنصاف (١١/ ٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٤٤).(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.