تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ والعَتاقَ، وصدَقةَ المال (١) - ما فيها [إن](٢) عرَفها ونواها. وإلا: فلغوٌ.
ومن حلفَ بأحدِها، فقال آخَرُ:"يميني في يمينك، أو عليها، أو مِثلُها"، أو:"أنا على مثلِ يمينك، أو أنا معكَ في يمينك"، يُريد التزامَ مثلِها: لزمَهُ، إلا في اليمينِ باللَّه تعالى (٣).
ــ
* قوله:(تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ، والعتاقَ. . . إلخ)، فيدخل في كل من اليمينين الطلاقُ (٤)، والعتاقُ، واليمينُ، وتنفرد الأولى باثنين: الظِّهارُ، والنذرُ، وتنفرد الثانيةُ بصدقة المال.
* قوله:(ومن حلف بإحداها)(٥)؛ (أي: إحدى الأيمان المذكورة؛ من طلاقٍ، أو عتاقٍ، أو ظِهارٍ، ونحوها). شرح (٦).
* قوله:(إلا في اليمين)؛ لأنها لا تنعقد بالكناية (٧).
(١) كما رتبها أيضًا الخليفة المعتمد على اللَّه العباسي لأخيه الموفق باللَّه لما جعله ولي عهده. وقيل: تتضمن أيضًا حجًا. راجع: المحرر (٢/ ١٩٧)، والفروع (١١/ ٣٠٤)، والإنصاف (١١/ ٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م". (٣) والوجه الثاني: يلزمه في اليمين باللَّه تعالى أيضًا. راجع: المحرر (٢/ ١٩٨)، والفروع (٦/ ٣٠٤)، والإنصاف (١١/ ٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣). (٤) في "ج": "اليميين ين الطلاق"، وفي "د": "اليميين الطلاق". (٥) في "د": "بإحداهما"، وفي "م" و"ط": "بأحدها". (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧). (٧) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٧.