وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (٢)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (٣) كمن لا حق له (٤)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (٥).
* * *
[٢ - فصل]
يحرُمُ تصريحٌ. . . . . .
ــ
* قوله:(ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (٦): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ:(المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.
فصلٌ (٧)
* قوله:(يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .
(١) الإنصاف (٨/ ٣٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٨). (٢) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٨). (٣) في "م": "بعضًا". (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٨) قال: (ولا ينظر السيد من الأمة المشتركة عورتها). (٥) الفروع (٥/ ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٨). زاد في الفروع: (ويتوجه، ويكره). (٦) في "ب" و"ج": "الميلسلة". (٧) في الخِطبة.