-ولو لَقَطَها من تحتِها (١) -.
* * *
[٦ - فصل]
ومن حلف: "لا يلبَسُ شيئًا"، فلَبِس ثوبًا، أو دِرْعًا، أو جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نعلًا: حَنِث (٢).
و: "لا يلبَسُ ثوبًا": حَنِث كيف لبِسَه. . . . . .
ــ
تتبادر للذهن، فاختصت اليمين بها) شرح (٣).
* قوله: (ولو لقطَها (٤) من تحتِها)، وكذا لو أكلها في إناء؛ لأنها من الشجرة في الحالتين (٥).
فصلٌ (٦)
* قوله: (أو جَوْشَنًا)، أو عمامةً، أو قَلَنْسُوة (٧).
(١) الفروع (٦/ ٣٤٣)، والمبدع (٩/ ٢٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٥ - ٣١٦٦).(٢) المقنع (٦/ ١٢٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٨)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٣٥).(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤١)، كما أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٧٦٩ - ٧٧٠).(٤) في "د": "لقطعها".(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٧٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤١).(٦) في مسائل في الحلف.(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٧٧١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute