ويَرِثُ منه أربعٌ بقُرعةٍ (١).
وإن أسلم -وتحتَه أختانِ- اختار منهما واحدةً (٢)، وإن كانتا أمًّا وبنتًا: فسد نكاحُهما، إن كان دخَل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها (٣).
* * *
[٣ - فصل]
وإن أسلم وتحتَه إماءٌ، فأسلمْن معه. . . . . .
ــ
وحلها للأزواج.
* قوله: (فنكاحها وحدها)؛ أيْ: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها (٤).
فصلٌ (٥)
* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.
* قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كُن كتابيات، كما تقدم
(١) المصادر السابقة. وفي المبدع (٧/ ١٢٦) وكشاف القناع: (فإن اخترن الصلح جاز كيفما اصطلحن).(٢) المحرر (٢٠/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٤٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩ - ٢٤٨٠).(٣) المصادر السابقة.(٤) المبدع شرح المقنع (٧/ ٦٤).(٥) فيما إذا أسلم الحُرُّ وتحته إماء أو حرة وإماء، والعبد وتحته إماء أو حرائر، والمرأة وقد تزوجت باثنَين في عقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute