وشُرط لوجوبٍ على أُنثى مَحْرمٌ، وفي أيِّ موضعٍ اعتُبِرَ فلمن لعورتها حكمٌ، وهي: بنتُ تسع سنين فأكثرَ.
وهو: زوجها، أو ذكرٌ مسلمٌ، مكلفٌ، ولو عبدًا، تحرمُ عليه أبدًا لحرمتها بسببٍ مباحٍ سوى نساءِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بنسبٍ.
ــ
فصل
* قوله:(وشرط لوجوب على أنثى محرم) هذا من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام:"المحرم من السبيل"(١).
* قوله:(أو ذكر. . . إلخ) فالخنثى المشكل ليس محرَمًا.
* قوله:(ولو عبدًا)؛ أيْ: ولو كان رقيقًا للغير، وأما عبدها فليس محرَمًا لها، على ما في الإقناع (٢)، وعلله شيخنا (٣)"بأنها (٤) لا تحرم عليه أبدًا، وبأنه لا يؤتمن عليها" قال شيخنا (٥): "وكذا زوج أختها ونحوه".
* قوله:(لحرمتها) احتراز (٦) من الملاعنة، فإن حرمتها تغليظًا عليه.
* قوله:(بسبب مباح) كالرضاع والمصاهرة.
* قوله:(سوى نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-)؛ فإنهن أمهات المؤمنين في التحريم،
(١) انظر: المغني (٥/ ٣٠). (٢) الإقناع (١/ ٥٤٧). (٣) شرح منصور (٢/ ٧). (٤) في "أ": "لأنه". (٥) شرح منصور (٢/ ٧). (٦) في "أ": "احترازًا".