وما جرت (١) بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر -حتى شريكه- لفعله، إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، كنقل طعام ونحوه، وليس له فعله ليأخذ أجرته.
وبذل خفارة (٢) وعُشر على المال، وكذا لمحَارِب ونحوه.
* * *
[٢ - فصل]
والاشتراط فيها نوعان:
ــ
عليه، وعبارة الإقناع (٣) أظهر.
* قوله: (فله أن يستأجر)؛ أيْ: من مال الشركة على ما في الشرح (٤).
* قوله: (مما لا يستحق أجرته) في هذه العبارة قلاقة، والمراد إذا كان مما لا يتأتى فعله إلا بأجرة.
* قوله: (وبذله خفارة) (بذل) مبتدأ خبره (على المال) ولابد من تأويل.
* قوله: (ونحوه) كقاطع (٥) الطريق.
فصل
(١) في "ب" زيادة: "عادة".(٢) الخفارة: بضم الخاء، وكسرها، وفتحها: المال المأخوذ في الطريق للحفظ. تحرير ألفاظ التنبيه ص (١٥٥).(٣) الإقناع (٢/ ٤٥١) وعبارته ". . . فإن فعله بأجرة غرمها".(٤) شرح المصنف (٤/ ٧٠٦).(٥) في "ب": "كقطاع".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute