الثالث: شركة الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما.
ولا يُشترط ذكر جنس، ولا قدر، ولا وقت، فلو قال:"كلُّ ما اشتريت من شيء فبيننا": صحَّ، وكلٌّ وكيل الآخر، وكفيله بالثمن.
وملك وربح كما شرطا، والوضيعة على قدر الملك. . . . . .
ــ
ولا من كسبه -كذا يؤخذ من شرح شيخنا (١) -.
* قوله:(ونحوه) كمسك، وزَبَاد (٢).
فصل في شركة الوُجُوه
* قوله:(كما شرطا)؛ أيْ: من تساوٍ أو تفاضل.
* قوله:(والوضيعة. . . إلخ) لو قال والوضيعة وتصرفهما كشريكَي عنان، لكان أخصر، وأوضح.
(١) شرح منصور (٢/ ٣٣٩). (٢) الزَّبادُ: نوع من الطيب، يؤخذ من حيوان قريب من السنور، وهو رشح يجتمع تحت ذنبها على المخرج، فتمسك الدابة، وتمنع الاضطراب، ويُسْلَب ذلك الوسخ المجتمع هناك بخرقة أو نحوها. انظر: القاموس المحيط ص (٣٦٣)، المعجم الوسيط (١/ ٣٨٨) مادة (زيد).