١ - قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به (١)، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه (٢)، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه. . . . . .
ــ
"باب [حكم](٣) العيوب في النكاح"
* قوله:(المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.
* قوله:(أو رض (٤) بيضتاه)؛ أيْ: عِرْقَهما (٥).
(١) المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١١٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦١). (٢) المقنع (٥/ ١١٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٣). قال ابن قدامة في المقنع: (ويحتمل أن القول قوله). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٤) في "ب": "وأرض"، وفي "د": "أو رض". (٥) ويسمى الوجاء، قال في المطلع: والوجاء بكسر الواو ممداودًا: رَضُّ عروق البيضتَين حتى تنفضح فيكون شبيهًا بالخصاء. انظر: المطلع ص (٣٢٤ - ٣٢٥).