ويجوزُ أن يُوَلِّيَه عمومَ النظرِ في عمومِ العملِ، وأن يولِّيَه خاصًّا في أحدهما، أو فيهما (٢)، فيولِّيه عمومَ النظرِ -خاصًا- بِمَحَلَّةٍ خاصةٍ، فينفُذُ حكمُه في مقيمٍ بها، وطارٍ إليها فقط (٣). . . . . .
ــ
فصلٌ (٤)
* قوله:(ويجوز أن يولِّيَه عُمومَ النظرِ في عمومِ العمل)؛ بأن يوليه سائرَ الأحكام في سائر البلدان (٥).
* قوله:(وأنه يولِّيه خاصًّا في أحدِهما)، وتحتها صورتان؛ فالصورُ أربع (٦).
* قوله:(فقط)؛ أي: دون مَنْ كان مقيمًا، ثم رحل منها قبلَ ولايته.
(١) والوجه الثاني: له أن يأخذ أحرة لخطه. الفروع (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، والإنصاف (١١/ ١٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٠). (٢) المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١). (٣) المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١). (٤) في أنواع الولاية. (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٠). (٦) عموم النظر في عموم العمل، وعموم النظر في خصوص العمل، وخصوص النظر في عموم العمل، وخصوص النظر في خصوص العمل.