وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ (١).
فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن:"لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز (٢). [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ](٣).
ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .
ــ
* قوله:(إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ (٤).
* قوله:(لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).
قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين:(فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز)(٥). انتهى (٦).
* قوله:(ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته (٧).
(١) والوجه الثاني: ليس له ذلك. وعنه: له ذلك بقدر عمله مع الحاجة. المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٨٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٠). (٢) والوجه الثاني: لا يجوز. الفروع (٦/ ٣٨٧)، والإنصاف (١١/ ١٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٠). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط". (٤) الممتع في شرح المقنع (٤/ ٧١)، ومنتهى الإرادات (١/ ٥٥٠)، كما أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣١. (٥) في "ج": "جار". (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٢). (٧) في "أ" و"ب": "كفاية".