١٠ - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا
لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ:
١ - أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ (١).
٢ - الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ (٢)، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه (٣)، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ (٤).
ــ
بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها
أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.
* قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:
(١) المحرر (٢/ ٣٣٤)، والمقنع (٦/ ٣٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٢) المحرر (٢/ ٣٣٥)، والمقنع (٦/ ٣٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٣) الفروع (٦/ ٥١٣)، والمبدع (١٠/ ٢٦٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٤) وقيل: إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في نفس اليوم. وعنه: لا يحكم بشهادة الفرع حتى يموت الأصول. المحرر (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، والمبدع (١٠/ ٢٦٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute