ولا تُقبَلُ الشهادةُ إلا بـ:"أَشهَدُ"، أو "شَهدتُ"، فلا يكفي:"أنا شاهدٌ"، ولا:"أعلَمُ"، أو أُحِقُّ (٢).
ــ
* قوله:(ومتى ادعى شهودُ قَوَدٍ خَطَأً، عُزِّرُوا) لعله قبلَ الاستيفاء، والمصنف تابعٌ للترغيب في إطلاقه (٣)، أو أن المراد: عُزِّروا مع الغرم إن كانَ بعدَ الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله:"وإن استوفي (٤)؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف. . . إلخ".
فصلٌ (٥)
* قوله:(ولا تُقبل الشهادةُ إلا بأشهدُ، أو شهدتُ) نطقًا، أو خَطَّأً من غيرِ قادرٍ على النطق -على ما تقدم- (٦)، فتدبَّر.
(١) الفروع (٦/ ٥١٧)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٨٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٤). (٢) وقيل: لا يعتبر لفظ الشهادة. وهناك أقوال أخرى تفيد هذا المعنى. المبدع (١٠/ ٢٨٠ - ٢٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١١)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣). (٣) نقل الإطلاق عن الترغيب: ابن مفلح في الفروع (٦/ ٥١٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (١٠/ ٢٨٠)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٥٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٦). (٤) في "د": "وإن اسبق في". (٥) في ألفاظ الشهادة. (٦) في باب شروط من تقبل شهادته. منتهى الإرادات (٢/ ٦٥٧).