[١ - فصل]
ومن زادَ في شهادتِه، أو نَقَصَ، لا بعدَ حكمٍ، أو أَدَّى بعدَ إنكارِها: قُبِل (١).
وكذا قولُه: "لا أعرِفُ الشهادةَ"، ثم يَشهَدُ (٢).
وإن رَجَعَ: لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ (٣).
وإن لم يُصرِّحْ برجوعٍ، بل قال للحاكمِ: "توقَّفْ"، فتوقَّفَ، ثم أعادها: قُبِلتْ (٤).
ــ
شاهدَي الفرع، ولا رجوعُ شاهدَي الأصل؛ إذ الرجوعُ إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصلَ الشهادة) شرح (٥).
فصلٌ (٦)
(١) المحرر (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، والفروع (٦/ ٥١٥)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩).(٢) وقيل: لا؛ كبعد الحكم. وقيل: يؤخذ بقوله المتقدم. الفروع (٦/ ٥١٥)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩).(٣) المحرر (٢/ ٣٥٣)، والفروع (٦/ ٥١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩).(٤) الفروع (٦/ ٥١٥)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠ - ٢٧١)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩). وفي الفروع والمبدع: في وجوب إعادتها احتمالان.(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٠) بتصرف.(٦) في مسائل في الشهادة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute