وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.
ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية (١).
* * *
[٥ - فصل في الحجب]
يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.
وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .
ــ
فصل في الحجب
وهو لغة: المنع (٢)، واصطلاحًا: منع [من] (٣) قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه] (٤) أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان (٥).
(١) راجع لهذه المسائل: المقنع (٤/ ٣٢٩ - ٣٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٦).(٢) لسان العرب (١/ ٢٩٨)، ومختار الصحاح للرازي ص (١٢٢)، والمصباح المنير للفيومي ص (٤٧).(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".(٤) في "ب" و"ج" و"د": "نصيبه"، والمثبت من: "أ".(٥) راجع لتعريف الحجب وأقسامه: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٤٢ - ١٤٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٧)، والعذب الفائض شرح عمده الفارض لإبراهيم بن عبد اللَّه بن إبراهيم (١/ ٩٣)، والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص (٢٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute